المادة 533 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

يشترط لصحة بيع السلم: 1- ان يكون المبيع من الاموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم. 2- ان يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان ايفائه. 3- اذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة