المادة 533 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يشترط لصحة بيع السلم:
1- ان يكون المبيع من الاموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم.
2- ان يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان ايفائه.
3- اذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026