المادة 540 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- ينقل عقد المخارجة حصة البائع الارثية الى المشتري ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة.
2- لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد.
3- لا يشمل التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجين او على أحدهم ولا الحقوق التي عليها لهم او لاحدهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026