المادة 548 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
د- بيع النائب لنفسه:
لا يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في القانون او باتفاق او أمر من السلطة المختصة ان يشتري بنفسه مباشرة او باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما نيط به بمقتضى هذه النيابة وذلك مع مراعاة احكام الاحوال الشخصية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026