المادة 574 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

اذا كان الموهوب مثقلا بحق وفاء لدين في ذمة الواهب او ذمة شخص اخر فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة