المادة 577 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها:-
1- ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته او ان يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
2- ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع او ان يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا هو حي.
3- اخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر او اخلاله بما يجب عليه نحو الواهب او احد أقاربه بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026