المادة 591 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
3- ادارة الشركة
1- كل شريك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء في مباشرة اعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي انشئت من أجله ما لم يكن هناك نص او اتفاف على غير ذلك.
2- وكل شريك يعتبر امينا على مال الشركة الذي في يده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026