المادة 594 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يجوز ان يتعدد المديرون للشركة. 2- وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم. 3- ويجوز عزلهم او عزل احدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة