المادة 614 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه.
2- ويجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة