المادة 618 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- عقد شركة على تقبل حمل الاشياء ونقلها صحيح ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وفي قدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامنا للعمل.
2- على انه اذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على ايجار وسائل النقل عينا وتقسيم الاجرة فالشركة باطلة وتكون اجرة كل وسيلة نقل حقا لصاحبها ويأخذ من اعان في التحميل والنقل اجرة مثل عمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026