المادة 628 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
28-1- يتحمل رب المال الخسارة وحدة ولا يعتبر اي شرط مخالف.
2- واذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فان جاوزه حسب الباقي من رأس المال ولا يضمنه المضارب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026