المادة 638 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يشترط في المقرض ان يكون اهلا للتبرع. 2- لايملك الولي او الوصي اقراض او اقتراض مال من هو في ولايته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة