المادة 652 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعى عليه او انكرها او سكت ولم يبد فيها اقرارا ولا انكارا.
2 - اذا وقع الصلح في حالة الاقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو في حكم البيع وان كان على المنفعة فهو في حكم الاجارة.
3- واذا وقع عن انكار او سكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026