المادة 654 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد الاخر على ان يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين.
2- تسري على الصلح احكام العقد الاكثر شبها به من حيث صحته والاثار التي تترتب عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026