المادة 654 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد الاخر على ان يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين. 2- تسري على الصلح احكام العقد الاكثر شبها به من حيث صحته والاثار التي تترتب عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة