المادة 66 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

اساءة استعمال الحق 1- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع. 2- ويكون استعمال الحق غير مشروع:- أ- اذا توفر قصد التعدي. ب- اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة. ج- اذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر. د- اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة