المادة 661 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

المعقود عليه في الاجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة