المادة 667 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الاجرة استحقت الاجرة المحددة المنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة او بعد تحقق القدرة على استيفائها. 2- اما الاجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشأن مواعيد ادائها والا حددتها المحكمة بناء على طلب من صاحب المصلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة