المادة 672 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
تصح اضافة الايجار الى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد الا اذا كان المأجور مال وقف او يتيم فلا تصح اضافته الى مدة مستقبلة تزيد على سنة من تاريخ العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة