المادة 682 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا احدث المستأجر باذن المؤجر انشاءات او اصلاحات لمنفعة المأجور او صيانته رجع عليه بما انفقه بالقدر المتعارف عليه وان لم يشترط له حق الرجوع.
2- اما اذا كان ما احدثه المستأجر عائدا لمنفعته الشخصية فليس له حق الرجوع على المؤجر ما لم يتفق على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026