المادة 702 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
2- اعارة المأجور وتأجيره
للمستأجر ان يعير المأجور او تمكين غيره من استعماله والانتفاع به كله او بعضه بدون عوض اذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة