المادة 707 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
انتهاء الايجار
1- ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا.
2- اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور برضى المؤجر الصريح او الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطه الاولى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026