المادة 709 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا ينتهي الايجار بوفاة احد المتعاقدين.
2- الا انه يجوز لورثة المستأجر فسخ العقد اذا اثبتوا ان اعباء العقد قد اصبحت بسبب وفاة مورثهم اثقل من ان تتحملها مواردهم او تتجاوز حدود حاجتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026