المادة 734 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا مات صاحب الارض والزرع لم يدرك يستمر الزارع في العمل حتى يدرك الزرع وليس لورثته منعه.
2- واذا مات المزارع والزرع لم يدرك قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك وان ابى صاحب الارض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026