المادة 747 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
رابعا: المغارسة:
يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة بان يتفق صاحب ارض مع اخر على تسليمه الارض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وانشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على ان تكون بعدها الارض والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت شركة بينهما طبقا للاتفاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026