المادة 749 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

خامسا: ايجار الوقف 1- لمن يتولى ادارة الوقف ولاية ايجاره. 2- واذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لاحدهما الانفراد برأيه في الاجارة دون الاخر. 3- وان عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالايجار دون رأي المشرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة