المادة 749 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
خامسا: ايجار الوقف
1- لمن يتولى ادارة الوقف ولاية ايجاره.
2- واذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لاحدهما الانفراد برأيه في الاجارة دون الاخر.
3- وان عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالايجار دون رأي المشرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026