المادة 752 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يراعى شرط الواقف في اجارة الوقف فان عين مدة للايجار فلا تجوز مخالفتها.
2- واذا لم يوجد من يرغب في استئجاره المدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو انفع للوقف رفع الامر الى المحكمة لتأذن بالتأجير المدة التي تراها اصلح للوقف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026