المادة 752 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يراعى شرط الواقف في اجارة الوقف فان عين مدة للايجار فلا تجوز مخالفتها. 2- واذا لم يوجد من يرغب في استئجاره المدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو انفع للوقف رفع الامر الى المحكمة لتأذن بالتأجير المدة التي تراها اصلح للوقف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة