المادة 756 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا انقضت مدة الاجارة وكان المستأجر قد بنى او غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه باذن من له ولاية التأجير كان اولى من غيره بالاجارة لمدة مستقبلة باجر المثل. 2- واذا ابى القبول باجر المثل وكان هدم البنا ءاو قلع الشجر مضرا بالمأجور حق لجهة الوقف ان تتملك ما اقيم عليه بقيمته مستحق القلع ما لم يتفقا على ان يترك البناء او الغرس الى ان يسقط فيأخذ المستأجر ما بقي منه. 3- ويجوز للمتولي ان يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغراس باذن مالكهما على ان يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من بدل الايجار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة