المادة 768 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير الا اذا اتفق على غير ذلك او اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق. 2- ولا يضمن ايضا العيوب الخفية الا اذا تعمد اخفاء العيب اوضمن سلامة الشيء من العيب. 3- المعير يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق. 4- اذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة