المادة 779 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا كانت العارية من الاشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه الى المعير، اما الاشياء الاخرى فيجوز تسليمها بنفسه او بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها.
2- يجب رد العارية في المكان المتفق عليه والا ففي المكان الذي اعيرت فيه او يقضي به العرف.
3- اذا كان المستعير ميتا فلا يلتزم ورثته بتسليمها الا في مكان وجودها.
غير ممكن واما اذا كان الاصلاح ممكنا جاز لصاحب
العمل ان يطلب من المقاول ان يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة، فاذا انقضى الاجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل ان يطلب من المحكمة فسخ العقد او الترخيص له في ان يعهد الى مقاول اخر باتمام العمل على نفقة المقاول الاول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026