المادة 811 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
تدخل في اجر العامل وتعتبر جزءا منه العمولات والنسب المئوية والمنح و مقابل الخدمة في الاعمال التي جرى العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه او توقيع الحجز عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026