المادة 822 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

على صاحب العمل:- 1- ان يوفر كل اسباب الامن والسلامة في منشآته وان يهيء كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته. 2- ان يعني بصلاحية الالات والاجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر. 3- ان يراعي مقتضيات الاداب واللياقة في علاقته بالعامل. 4- ان يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار اجره وكل ما كان يتقاضاه من اضافات اخرى. 5- ان يرد للعامل كافة الاوراق الخاصة به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة