المادة 834 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يشترط لصحة الوكالة:- أ- ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه. ب- ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به. ج- ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة. 2- ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة