المادة 836 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الوكالة تكون خاصة اذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة اذا اشتملت كل امر يقبل النيابة:-
1- فاذا كانت خاصة فليس للوكيل الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها.
2- واذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026