المادة 842 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به. 2- وان وكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم ايفاء الموكل به مجتمعين وليس لاحدهم ان ينفرد الا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط اخذ رأي من وكل معه لا حضوره او فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأي كايفاء الدين ورد الوديعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة