المادة 850 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يكون الشراء للوكيل:-
1- اذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه.
2- اذا اشترى الوكيل بغبن فاحش.
3- اذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة