المادة 850 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

يكون الشراء للوكيل:- 1- اذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه. 2- اذا اشترى الوكيل بغبن فاحش. 3- اذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة