المادة 857 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ب- التزامات الموكل:
على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فان لم يتفق على الاجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله اجر المثل والا كان متبرعا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026