المادة 868 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفصل الرابع
عقد الايداع
1- انشاء العقد:
1- الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الاخر حفظ هذا المال ورده عينا.
2- والوديعة هي المال المودع في يد امين لحفظه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026