المادة 868 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الفصل الرابع عقد الايداع 1- انشاء العقد: 1- الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الاخر حفظ هذا المال ورده عينا. 2- والوديعة هي المال المودع في يد امين لحفظه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة