المادة 876 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها الى المودع في مكان ايداعها عند طلبها الا اذا تضمن العقد شرطا فيه مصلحة للعاقدين او لاحدهما فانه يجب مراعاة الشرط. 2- فاذا هلكت الوديعة او نقصت قيمتها بغير تعد او تقصير من المودع لديه وجب عليه ان يؤدي الى المودع ما حصل عليه من ضمان وان يحيل اليه ما عسى ان يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة