المادة 878 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى احدهم بموافقة الباقين او بالتبادل بينهم فان كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026