المادة 891 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- على نزلاء الفنادق والخانات او ما ماثلها ان يخطروا أصحابها بما ضاع منهم او سرق قبل مغادرتها.
2- ولا تسمع دعوى ضمان ما ضاع او سرق بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ المغادرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026