المادة 891 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- على نزلاء الفنادق والخانات او ما ماثلها ان يخطروا أصحابها بما ضاع منهم او سرق قبل مغادرتها. 2- ولا تسمع دعوى ضمان ما ضاع او سرق بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ المغادرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة