المادة 893 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا عرض للمودع لديه جنون لا ترجى افاقته او صحوه منه واثبت المودع الوديعة في مواجهة الولي او الوصي فان كانت موجودة عينا ترد الى صاحبها وان كانت غير موجودة يستوفي المودع ضمانها من مال المجنون على ان يقدم كفيلا مليئا.
2- واذا افاق المودع لديه وادعى ردها او هلاكها بدون تعد ولا تقصير صدق بيمينه واسترد من المودع او كفيله ما أخذ من ماله بدلا عن الوديعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026