المادة 91 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد واي لفظة صدر اولا فهو ايجاب والثاني قبول.
2- ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026