المادة 920 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفصل الثالث
عقد التأمين
1- أركان العقد وشروطه:
التأمين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال او ايراداً مرتباً او اي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026