المادة 922 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
مع مراعاة احكام المادة السابقة يجوز ان يتم التأمين ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارىء العمل والسرقة وخيانة الامانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف و القوانين الخاصة على التأمين ضدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026