المادة 929 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ب- التزامات المؤمن:
على المؤمن أداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر او حلول الاجل المحدد في العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026