المادة 939 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
التأمين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الاماكن التي يشغلها يمتد اثره الى الاشياء المملوكة لاعضاء اسرته والاشخاص الملحقين بخدمته اذا كانوا معه في معيشة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026