المادة 949 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها ولكن لهم حق استرداد ما دفعه اذا كان باهظا بالنسبة لحالة المؤمن له المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026