المادة 967 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- للدائن مطالبة الاصيل او الكفيل او مطالبتهما معا. 2- وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما. 3- على ان مطالبته لاحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة