المادة 971 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا كان الدين مؤثقاً بتأمين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامنا فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل قبل التنفيذ على الاموال الموثقة للدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة