المادة 979 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- ليس للكفيل ان يرجع على الاصيل بشيء مما يؤديه عنه الا اذا كانت الكفالة بطلبه او موافقته وقام الكفيل بادائها.
2- وليس له ان يرجع بما عجل اداءه من الدصيفحن ةا لم164 ؤمجن ل ا244لا بعد حلول الاجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026