المادة 990 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين برىء الكفيل من الكفالة فان كان له وارث اخر برىء الكفيل من حصة المدين فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة